كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

تعدُّد أسبابه" (¬١).

فصلٌ
إذا عُرِف هذا؛ فاتَّفق الناس على تحريم أكل العِوض في هذا النوع، وعلى تحريم المُغَالبة فيه بالرهان.
واتَّفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإِبل والنضال [ظ ٤٩] من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كَيْفِيَّة الجواز وتفصيله على ما سنذكره.
واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها:
المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البِغَال والحَمِير بِعِوَض:
فقال الإمام أحمد ومالك (¬٢) والشافعي [ح ١٠٤]- في أحد قوليه - والزهري: لا يجوز ذلك (¬٣). وقال أبو حنيفة والشافعي - في القول الآخر -: يجوز (¬٤).
المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحَمَام، والفِيْل،
---------------
(¬١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٢٧ و ٢٤٣ - ٢٤٤).
تنبيه: وقع في (ح) (أسبابه به).
(¬٢) من (مط).
(¬٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، والمقنع مع الشرح الكبير (١٥/ ١٣).
(¬٤) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).

الصفحة 254