كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فقال الطُّرْطُوْشِي: "لم يجز في قول معظم العلماء". قال: "وهكذا يجيء على قول مالِكٍ، فإن أخرجا معًا ولم يكن معهما غيرهما؛ لم يجز قولًا واحدًا في مذهبه.
وإن كان معهما محلِّل؛ فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: المنع؛ كما لو لم يكن محلِّل، وهي المشهورة عنه. قال ابن عبد البر: قال مالك: "لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلِّل، ولا يجب المحلل في الخيل".
قال ابن شَاس (¬١): "وهذه المشهورة عنه".
والرواية الثانية: أنه يجوز بالمحلل؛ كقول سعيد بن المسيب. قال أبو عمر: "وهو الأجود من قوليه، وقول ابن المسيب، وجمهور أهل العلم، واختاره ابن الموَّاز وغيره" (¬٢).

فصلٌ
وحجة هذا القول: أنه لا يعود إلى المخرِج سَبَقُه بحال، [و] أنه متى عاد إليه إذا كان غالبًا، لم يكن جِعَالة؛ لأن الإنسان لا يبذل الجعل من ماله لنفسه على (¬٣) عمل يعمله، فإذا كان سابقًا فلو أحرز سبق نفسه؛ لكان قد بذل من مال نفسه جُعلًا على عملٍ يَعْمَلُه هو، وهذا غير
---------------
(¬١) في عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٣٤١)، وراجع (ص/ ١٦٥).
(¬٢) انظر التمهيد (١٤/ ٤٨٦).
(¬٣) سقط من (مط).

الصفحة 274