كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الرجل = لم يصح الشرط (¬١)، ولم يتعيَّن ذلك عليه.
الثاني: أن يكون القوسان من نوع واحد، وجنس واحد (¬٢)، فلا يصح عقد السباق (¬٣) بين قوس يد وقوس رجل، ولا بين قوسين (¬٤) عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين، وفي الآخر: يجوز بين النوعين دون الجنسين، والوجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (¬٥).
ونظير هذا الاختلاف في المسابقة بين العربي والهَجِيْن، وبين البُخْتِي والعربي من الإبل؛ فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد، والجواز اختيار القاضي، وهو مذهب الشافعي (¬٦).
الثالث: تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق؛ لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يُعْلَم ذلك إلا بتساويهما في الغاية (¬٧)؛ لأن أحدهما قد يكون مقصِّرًا في أوَّلِ عَدْوِه، سريعًا في انتهائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. ومن الخيل ما هو
---------------
(¬١) من قوله (أو لا) إلى (الشرط) مسقط من (ظ).
(¬٢) قوله (وجنس واحد) سقط من (ظ).
(¬٣) قوله (عقد السباق) من (مط).
(¬٤) في (ظ) (قوس).
(¬٥) انظر المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣١)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦١).
(¬٦) انظر المغني (١٣/ ٤١٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٧).
تنبيه: سقط من (ح) (الشافعي).
(¬٧) في (ح، مط) (المسافة) وهو صحيح.