كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
- فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث.
- وإن كانوا أربعة، فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه (¬١) إذا لم يكن كذلك، بأن (¬٢) بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.
فرعٌ
فإن عَقَدَ النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح. اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لأن التعيين الطارئ كالمقارن.
والوجه (¬٣) الثاني: لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن في (¬٤) كل واحد من الحزبين؟.
فعلى هذا الوجه؛ إذا تقاسموا، كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في "المغني" (¬٥).
---------------
(¬١) في (مط، ح) (لا).
(¬٢) من (مط).
(¬٣) ليس في (مط).
(¬٤) ليس في (مط).
(¬٥) (١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥).