كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فصلٌ
إذا تناضل حزبان، فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويًا لرشق الآخر، والحزبان متفاوتان في العدد = جاز.
فإذا ناضل خمسةٌ عشرةً، وعلى كل حزب مئةُ رَشْقةٍ؛ جاز.
فإن ناضل الرجل جمعًا، فإن شُرِط ما يطيقه؛ جاز، وإن شُرِط (¬١) ما لا يطيقه عادة، لم يصحَّ، وكانت مناضلة بغير [ظ ٦٥] مال.
فصلٌ
ولا يشترط في صحة النضال معرفة (¬٢) كل منهما بحال الآخر وحِذقه، فلو تناضل رجلان يجهل كلُّ واحد منهما قدر معرفة الآخر؛ صحَّ.
فصلٌ
إذا قال كلٌّ منهما أو أحدهما: عندي رجل رامٍ صفته كذا وكذا أناضلك عليه:
فقال أصحاب الشافعي: لا يصحُّ، فإن الرماة لا يَثْبُتون في الذِّمة، فلا بُدَّ من حضورهم (¬٣).
---------------
(¬١) في (ظ) (فإن قاصد).
(¬٢) في (ح) (النضال بغير معرفة).
(¬٣) انظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٤٣)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦٤).
تنبيه: في (ظ) (تعيينهم) بدلًا من (حضورهم).