كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي (¬١) فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (¬٢).
وأما السباحة:
فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (¬٣)، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي (¬٤).
ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان (¬٥).
والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه (¬٦) أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقوم يربعونَ (¬٧) حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم
---------------
= وجوَّز بعض أصحابه).
(¬١) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٦)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣٥١).
تنبيه: في (ح) (مط) (بعض أصحابه).
(¬٢) انظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٣)، والمغني (١٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(¬٣) انظر: المغني (١٣/ ٤٠٤)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، والقوانين الفقهية ص ١١٧، ومواهب الجليل (٤/ ٦٠٩).
(¬٤) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣٥١).
(¬٥) انظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٦)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٤٢).
(¬٦) في (مط) (جوازه).
(¬٧) وقع في جميع النسخ (يرفعون)، والصواب (يربعون)، ويدل عليه ما يأتي من كلام المؤلف.

الصفحة 33