كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

مالك وأحمد على الخيل (¬١)، وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة (¬٢) في البغال والحمير والبقر، وللشافعي في البغال والحمير قولان (¬٣).
ثم اختلف أصحابه في مسائل فرَّعوها على هذين القولين (¬٤)، وهي: المسابقة على الفيل، والحمام، والسفن.
ولهم في جواز السِّباق عليها بالرَّهن وجهان:
قال مَن جوَّزها (¬٥) على البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما (¬٦) كتناوله للفرس.
وقال الآخرون: لم يُرِدِ الشارع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل، وإنما أراد حافر ما سابق (¬٧) عليه، وجعل السباق عليه من
---------------
(¬١) انظر لمذهب مالك: القوانين الفقهية ص ١١٧، ومواهب الجليل (٤/ ٦٠٩ - ٦١٠)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والخرشي على مختصر خليل (٣/ ١٥٤).
- وانظر لمذهب أحمد: المغني (١٢/ ٤٠٥)، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٨).
(¬٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩)، وراجع الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦).
(¬٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٣٧ و ١٣٩ - ١٤٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم الغزي (٢/ ٤٦٠).
(¬٤) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥ - ١٨٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦).
(¬٥) في (مط) (مَنْ جوَّز السباق).
(¬٦) في (ح) (متناول لهما كتناوله الفرس).
(¬٧) في (ح، مط) (الحافر الحمار)، وفي (ح) (سوبق).

الصفحة 36