كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصلٌ

وأما المسابقة بين الإبل:
فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.
والجمهور على اختصاصها بالبعير (¬١).
وجوَّز بعض الشافعيَّة (¬٢) المسابقة على الفيل بالجُعل.
قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.
وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة (¬٣)، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال: "يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن" (¬٤)
فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ (¬٥)
---------------
(¬١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، والمغني (١٢/ ٤٠٧)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤).
(¬٢) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٣٩).
(¬٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٩٠)، والقوانين الفقهية للكلبي (ص ١١٢)، ومجمع الأنهر (٦٤٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٠٢).
(¬٤) انظر: الفروع لابن مفلح (٦/ ٢٣٢).
(¬٥) انظر الروايتين (٢/ ٣٨).

الصفحة 38