كتاب الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
إبداء ما يوجب عدم الاحتجاج (¬١).
* قالوا: المراهنة: مفاعَلَةٌ، وهي لا تكون إلا من الطرفين.
هذا أصلها والغالب عليها.
* قالوا: وروى أحمد أيضًا، حدثنا غُنْدر عن شُعْبة عن سِمَاك قال: سمعتُ عِيَاضًا الأشعريَّ قال: "قال أبو عُبيدة: مَن يُراهِنُنِي؟ فقال شابٌّ: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيتُ عقيصتي أبي عُبيدة تنقزان، وهو على فرس خلفه عُرْي" (¬٢).
ولم يذكر محلِّلًا في هذا ولا في غيره.
* قالوا: ومثل هذا لا بدَّ أن يشتهر، ولم يُنْقَل عن صحابي خلافه.
قال شيخِ الإسلام: "وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل" (¬٣).
* قالوا: وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [ح ٣٣] "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في
---------------
(¬١) من قوله (ومن الكفاية) إلى (الاحتجاج) سقط من (ح، مط).
(¬٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٩) رقم (٣٤٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ رقم ٣٣٥٣٦) وابن حبان في صحيحه (١١/ رقم ٤٧٦٦) وغيرهم.
وسنده حسن.
تنبيه: وقع في (ح، مط) (حديثًا عن غندر).
- جاء في (ح، مط) وبعض نسخ المسند وابن حبان (عربي) بدلًا من (عري).
(¬٣) انظر مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٢).