كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

(8) في حكم الماء الذي ترده الدواب والسباع وحديث القلتين
(29) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن الماء يكون بأرض الفلاة (1) وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قدر القلتين (2) لم يحمل الخبث (3) (وعنه من طريق آخر)
__________
شئ) الحديث حسنه الترمذى وصححه الامام أحمد وغيره (الاحكام) أحاديث الباب تدل على جواز الطهارة والشرب من البئر الكثيرة الماء التي تلقى فيها ما لم يتغير أحد أوصافه بتلك النجاسة وقد حكى الاجماع على ذلك عن المام الشافعى والبيهقي وغيرهما صاحب البدر المنير وكذا نقل الاجماع ابن المنذر فقال أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس (قلت) واختلفوا في الماء القليل اذا أصابته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فذهب المالكية الى جواز الطهارة به قالوا والأولى تركه اذا وجد غيره , وقال غيرهم بعدم الجواز مطلقا وسيأتي بيان القليل والكثير في الباب التالى.
(29) عن ابن عمر سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبدة ثنا محمد ابن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر الحديث (غريبة)
(1) بفتح الفاء وهى الارض التى لا ماء فيها أو الصحراء والجمع فلا مثل حصاة وحصى (وقوله وما ينوبه) هو بالنون أى يرد عليه نوبة بعد أخرى وينزل به ويقصده (2) بضم القاف وتشديد الام مفتوحة قال في مجمع بحار الانوار نقلا عن النووى القلال بكسر القاف جمع قله بضمها جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر اهـ وروى الدار قطنى في سننه بسند صحيح عن عاصم ابن المنذر أنه قال القلال هى الخوابى العظام وقال الحافظ في التلخيص قال اسحق بن راهويه الخابية تسع ثلاث قرب اهـ (قلت) وقال المام الشافعى رحمه الله في الام الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا فاذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا فى جر كان أو غيره وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذى لم يحمل النجاسة الا بقرب كبارا اهـ (قال الخطابى رحمه الله) قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف مكاييل وصيعان وقرب نسبت لبلدان محذوة على مثال واحد وهى أكبر ما يكون من قلال وأشهرها , اذ الحد لا يقع بمجهول فله قيل قلتين بتثنية فلو كان فوقها قله أكبر لا شكلت دلالته فلما ثناها دل على أنها أكبر قلال وجدت فالتثنية لابد لها من فائدة وما فائدتها الا ما ذكرناه اهـ (قلت) وقوى الشافعية أيضا كون المراد قلال هجر استعما العرب لها في أشعارهم وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح قال البيهقي قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر اهـ (3) هو بفتحتين النجس أي لم يقبل النجاسة

الصفحة 216