كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم اذا كان الماء قدر القلتين أو ثلاث (1) لم ينجسه شئ قال وكيع (2) يعني بالقلة الجرة
__________
بل يدفعها عن نفسه ويؤيد ذلك رواية ابي داود , (اذا كان الماء قلتين لم ينجس) وصححها البيهقي وغيره والرواية الثانية من حديث الباب (لم ينجسه شئ) وكان المعنى انه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فان ما دونهما اولى بذلك (تخريجه) الاربعة والشافعى وغيرهم) وصححه (خز حب قط) وغير واحد من الائمة وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره وقيل الصواب وقفه (وأخرجه أيضا الحاكم) وقال صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي أسامة عن الوليد ابن كثير اهـ (1) قال البيهقي فيي المعرفة قوله أو ثلاث شك وقع لبعض الرواة اهـ وكيع هو احد مشايخ الامام احمد رحمهما الله (والجرة) تقدم معناها (تخريجه) الحيث اسناده جيد واخرجه الحاكم من هذا الطريق اعني طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه (عبد الله بن عمر) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (اذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث لم ينجسه شئ) وقال هكذا حدثنا عن الحشن بن سيان وقد رواه عفان ابن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد بن سلمة ولم يذكروا فيه (أو ثلاثا) اهـ (قلت) يعني انه روى من طريق اخر بغير لفظ الشك فيرد المشكوك فيه الى المحقق وهو القلتان والله أعلم (فائدة) قال الحافظ في التلخيص سئل بن معين عن هذه الطريق (يعني طريق الحاكم الموافقة لطريق حديث الباب) فقال اسناده جيد (الاحكام) حديث الباب يدل بمنطوقه على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة وكذلك ما هو أكثر من ذلك بالأولى ولكنه مقيد بعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة كما تقدم , ويدل مفهومه على أن القلتين ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير شئ من أوصافه , وبه قال الشافعية والحنابلة وقدروا القلتين بخمسمائة رطل عراقي فتبلغ بالارطال المصرية ستا وأربعين واربعمائة رطل وثلاثة أسباع رطل وبالمساحة في المربع نحو ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا (وفي المدور) نحو ذراع طولاو ذراعين ونصف عمقا بذراع الآدمى المعتدل (وقال الحنفية) اذا كان راقكدا قليلا وهو ما دون عشر في عشربذراع الآدمى المعتدل ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يظهر اثرها فيه والاثر لون او طعم أو ريح والله أعلم

الصفحة 217