كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(9) باب في حكم البول في الماء الدائم وحكم الوضوء أو الاغتسالمنه
(30) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد (1)
(31) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (وفي رواية ثم يغتسل (2) منه) بدل يتوضأ (وعنه من طريق آخر) (3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري (4) ثم تغتسل منه
__________
(30) عن جابر بن عبد الله (سنده حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر الحديث (غريبة) (1) أى الدائم الساكن الذي لا يجري وقد فسر بذلك في حديث أبي هريرة الآتى وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له (تخريجه) ((م) بلفظ نهى بدل زجر
(31) عن ابي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس عن ابي هريرة الحديث (غريبة) (2) قال الحافظ بضم الام على المشهور وضبطه النووى في شرح مسلم بضم الام أيضا أى لا تبل ثم أنت تغتسل (3) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا همامبن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة (4) قيل هو تفسير للدائم وايضاح لمعناه وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك وقال ابن الأنبارى الدائم من حروف الأضداد , يقال للساكن والدائر وعلى هذا يكون قوله لا يجري صفة مخصصة لأحد معنى المشترك (تخريجه) الرواية الأولى من الحديث أخرجها عبد الرزاق وابي شيبة وابن حبان والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح (والثانية) أخرجها (قد) الا انها عندهم بلفظ يغتسل فيه بدل منه (والثالثة) أخرجها (خ) بلفظ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسلفيه) وأخرجها مسلم بلفظ حديث الباب , (وفي الباب) عند مسلم عن أبي هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا) وعند ابي داود (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم جواز البول في الماء الدائم (قال القرطبى) يمكن حمل النهى على التحريم