كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(10) باب فيما جاء في سؤر الكلب
(32) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ (1) (وفي رواية اذا شرب) الكلب في اناء أحدكم فليغسله (2) سبع مرات
(33) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال وسئل عن الاناء يلغ فيه الكلب قال ثنا سعيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب (3)
__________
مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضى الى تنجيس الماء اهـ (قال النووى) ان كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه ولكن الأولى اجتنابهو ان كان قليلا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعى يكره والمختار انه يحرم لأنه يقذره وينجسه ولأنه يقتضى التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول وهكذا ان كان كثيرا راكدا أو قليلا لذلك اهـ (قلت) قال الحافظ رحمه الله ونقل عن مالك انه حمل النهى على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير اهـ (قلت) وتقدم بيان القليل والكثير في الكلام على حديث القلتين وحكم الطهارة منه
(32) عن ابي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة الخ (غريبة) (1) قال الحافظ في الفتح يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما اذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه قال ثعلب هو أن يدخللسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه زاد ابن درستوية شرب أو لم يشرب (قال مكى) فان كان غير مائع يقال لعقه اهـ (2) ظاهرة العموم في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه فى غير الآنية وقيل أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الاناء وغيره وقال العراقي ذكر الناء خرج مخرج الاغلب لا للتقييد اهـ (تخريجه) الحديث بلفظ اذا ولغ الخ أخرجه (م فع نس وغيرهم) زاد الشافعى في مسنده (أولاهن أو أخراهن بالتراب وبلفظ اذا شرب أخرجه (ق ع)
(33) حدثنا عبد الله (غريبة) (3) قال النووى رحمه الله معنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب