كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

(34) عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب (1) ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم قال واذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب
(35) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
(36) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سفيان لعله عن النبى صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبع غسلات
__________
على الماء أو يأخذ الماء الكدر من وضع فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزى اهـ وهذه الرواية تدل على أن الترتيب يكون في الأولى قال الحافظ وقد نص الشافعى في حرملة على أن الأولى أولى اهـ (تخريجه) الحديث أخرجه أيضا (م) بلفظ أولاهن بالتراب و (مذ بز فع) بلفظ أولاهن أو أخراهن بالتراب ولأبى داود السابعة بالتراب
(34) عن عبد الله بن مغفل (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل الخ (غريبة) (1) قال النووى قال المام أبو المعالي امام الحرمين والامر بقتل الكلاب منسوخ قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها قال واستقر الشرع عليه قال وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الان منسوخ هذا كلام امام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه اهـ (تخريجه) (م والأربعة) قال في البدر المنير رواية وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية احداهن باجماهم وقال ابن منده اسناده مجمع على صحته وهى زيادة ثقة فتعين المصير اليها قاله الشوكاني
(35) عن ابي هريرة (سنده (حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عبد الرزاق بن همام بن منبه عن ابي هريرة (تخريجه) (م) بلفظ (طهور اناء أحدكم الخ) وطهور بضم الطاء على الاشهر قاله النووى
(36) (تخريجه) لم أقف على رواية سبع غسلات في غير الكتاب والله أعلم.

الصفحة 220