كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(37) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنت أعزب (1) شابا ابيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وككانت الكلاب تقبل وتدبر (2) فلم يكونوا يرشون شيئا (3)
__________
(37) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سكن بن نافع الباهلي ابو الحسين ثنا صالح ابن ابي الاخضر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال كنت أعزب الخ (غريبة) (1) بالهمزة والزاى المفتوحة أى غير متزوج والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاى والأول لغة قليلة (وقوله أبيت في المسجد) أى أسكن وأنام وفيه جواز النوم في المسجد وهو قول الجمهور وروى عن ابن عباس كراهيته الا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود مطلقا وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا سكن له فيباح قاله الحافظ اهـ (2) أى في المسجد (3) أى بالماء من مواضع مرور الكلاب فى المسجد وهذه مبالغة لدلالته نفى الغسل من باب الاولى (تخريجه) (خد) وغيرهم (الأحكام) أحاديث الباب تدل نجاسة الكلب وسؤره ونجاسة ما ولغ فيه وان كان طعاما حرم أكله ووجبت اراقته فلو كان طاهرا لم نؤمر باراقته لأنا نهينا عن اضاعة المال ولا فرق بين الكلب المأذون فى اقنائه وغيره (وفيها أيضا) وجوب غسل نجاسة الكلب سبع مرات (قال النووى رحمه الله) وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات والله أعلم (قلت) وقال المالكية بطهارة الكلب وسؤره وانما يغسل من ولوغه سبعا تعبدا لا لنجاسته محتجين بحديث الباب عن ابن عمر (كانت الكلاب تقبل وتدبر فلم يكونوا يرشون شيئا) وأجاب القائلون بنجاسته بأن ذلك كان فى ابتداء الحال على أصل الاباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الابواب عليها (فان قيل) ان مرور الكلاب بالمسجد لا يستدعي تنجيسه فيحتاج الى تطهير (فالجواب) أنه كان بعض الصحابة لا بيوت لهم وكانوا يأكلون في المسجد ز من شأن الكلاب تتبع مواضع الماكول فلا يخلوا أن يصل لعابها الى بعض أجزاء المسجد فلو كانت نجسة لورد الامر بالتطهير ما أصاب الارض منها ولم يعهد ذلك (وتعقب) بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك ثم ان دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الامر بالغسل من ولوغه والله أعلم