كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(43) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن خولة بنت يسار رضى الله عنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه قالت يا رسول الله ان لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره
__________
(43) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود الضبى حدثنا بن اهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة (تخريجه) (هق د مذ) قال الحافظ في بلوغ المرام وسنده ضعيف وقال في التلخيص قال ابراهيم الحربي لم يسمع بخولة بنت يسار الا في هذا الحديث اهـ قلت ذكرها الحافظ فى الاصابة من الصحابة (الاحكام) أحاديث الباب تدل على أن النجاسات تزال بالماء دون غيره من المائعات قاله الخطابى والنووى (وقال الحافظ فى الفتح) لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها اجماعا قال وهو قول الجمهور أى تعيين الماء لازالة النجاسة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع اهـ (فائدة) (قال الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار) والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كنابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعيينه وعدم اجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المنى وحته واماطته باذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضى بحصر التطهير في الماء ومجرد الامر به في بعض النجاسات لا يستلزم الامر به مطلقا وغايته تعيينه فى ذلك المنصوص بخصوصه ان سلمفالانصاف ان يقال انه يطهر كل فرد من افراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص ان كان فيه احالة على فرد من افراد المطهرات لكنه ان كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول الى غيره للمزية التى اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها وان كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه الى الماء لذلك وان وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الاحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الامر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللزم لحصول الامتثال والقطع به وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيصعن سلوكها اهـ (قلت) وحسن جدا (قال النووى رحمه الله) وفيه أن الدم نجس وهو باجماع المسلمين والله أعلم