كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(2) باب في تطهير ذيل المرأة اذا مرت بنجاسة
(44) عن محمد بن ابراهيم عن أم ولد (1) لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت أجر ذيلي (2) (وفي رواية كنت امراة لي ذيل طويل) وكنت آتي المسجد فأمر بالمسجد فأمر بالمكان القذر (3) والمكان الطيب فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول يطهره ما بعده (4)
(45) عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله قال وكان رجل صدق عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنة نصنع اذا مطرنا (4) قال اليس بعدها طريق هى أطيب منها؟ قالت قلت نعم قال فهذه بهذه (وفي رواية ان هذه تذهب بذلك)
__________
(44) عن محمد بن إبراهيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم الحديث (غريبه) (1) اسمها حميده قال الحافظ في "التقريب" حميده عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة (2) تريد أن ذيل ثوبها طويل يصيب الأرض وذلك مرغب فيه شرعاً بالنسبة للمرأة مبالغة في التستر (3) كل ما تستقذره النفس سواء كان طاهراً أو نجساً والمراد هنا الشيء النجس بدليل قوله في آخر الحديث يطهره ما بعده (4) يعني أن ما يصيبه من الأرض الطاهرة بعد ذلك يطهره (تخريجه) (جه د قط) وأخرجه أيضاً الإمامان والدارمي وابن أبي شيبة وسنده جيد.
(45) عن عبد الله بن عيسى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زهير يعني بن معاوية ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله الخ (غريبة) (4) أى لان المطر من شأنه وجود الوحل والمياه فتكثر اصابة المارة من ذلك (وقوله فهذه بهذه) أى فهذه الطريق الثانية الطيبة تزيل ما حصل من الطريق الخبيثة (تخريجه) (د جه) وقد نقل الطيبي عن الخطابي ضعف هذا الحديث لجهالة هذه المرأة (قلت جهالة الصحابى لا تضر سواء كان ذكر أو أنثى وهذا منصوص عليه فى المصطلح فهو دليل على العفو عن النجاسة مدة المطر والوحل والله أعلم (الاحكام) (قال الزرقانى) في شرح الموطأ وذهب بعض العلماء الى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة وقالوا بطهر الأرض