كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(3) باب في تطهير أسفل النعل تصيبه النجاسة
(46) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال ان جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا (1) فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فان رأى بهما خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما (2)
__________
اليابسة لأن الذيل للمرأة كالخلف والنعل للرجل ويؤيده ما فى ابن ماجة عن أبي هريرة قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال صلى الله عليه وسلم ان الأرض يطهر بعضها بعضا) لكنه ضعيف كما قال البيهقي وغيره اهـ (قلت) وقال الخطابى فى قوله (يطهره ما بعده) كان الشافعى يقول انما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شئ فأما اذا جر على رطب فلا يطهر الا بالغسل (وقال أحمد بن حنبل) ليس معناه اذا أصابه بول ثم مر بعده على الارض فانها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك ليس على انه يصيبه منه شئ (وقال مالك) انما هو ان يطأ الرض القذرة ثم يطأ اليابسة النظيفة فان بعضها يطهر بعضا فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره الا الغسلقال الخطابى وهو اجماع الامة اهـ
(46) عن ابي سعيد الخدرى (سنده) حدجثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يزيد ان حماد بن سلمة عن ابي النعامة عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى الحديث (غريبة) (1) الخبث كل شئ مستخبث والمراد به هنا النجس (2) فيه ان مسحهما بالارض يطهرهما والظاهر سواء كان الخبث رطبا أو يابسا (تخريجه) (حب د ك) وأخرج نحوه الحاكم عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه فى الصضلاة قط الا مرة واحدة خلع فخلع الناس فقال مالكم قالوا خلعت فخلعنا فقال (ان جبريل أخبرني ان فيهما قذرا أو أذى) وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى وفي الباب أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب) رواهما أبو داود وفيهما مقال وفى الباب أيضا أحاديث كثيرة من عدة طرق ولكنها لا تخلو من مقال ذكرها الشوكاني ثم قال وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الارض رطبا أو يابسا اهـ (قلت) حديث الباب وحده كاف للاحتجاج به لأنه جيد السند وكذلك حديث أنس الذى رواه الحاكم والله أعلم (الاحكام) حديث الباب يدل على أن النعل يطهر بدلكه