كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

ثم ولى حتى اذا كان في ناحية المسجد فشج (1) يبول فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما بنى هذا البيت لذكر الله (2) والصلاة وانه لا يبال فيه, ثم دعا بسجل من ماء فافرغه عليه , قال يقول الأعرابى بعد أن فقه (3) فقام النبى صلى الله عليه وسلم الى بأبي وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب
(48) عن انس بن مالك رضى الله عنه قال جاء أعرابى فبال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا (4) أو سجلا من ماء
__________
المختار الحظار تعمل للابل من شجر لتقيها البرد والريح الذى يعملنها اهـ (قلت) فهذا الاعرابى لجهله أراد أن يجعل حائلا بين الناس وبين رحمة الله تعالى وهذا ليس في امكان مخلوق ولذلك ضحك النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لكونه لا يصدر الا من جاهل (1) فشج بوزن ضرب والفشج بسكون الشين المعجمة تفريج ما بين الرجلين وهو دون التفاج قال الازهرى رواه أبو عبيد بتشديد الشين والتفيشج أشد من الفشج (نه) (2) رواية مسلم من حديث أنس أن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر انما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقرأة القرآن (3) فقه بوزن علم أو فهم وتعلم (وقوله بأبي وأمي) أى أفديه بأبي وأمي (وقوله لم يؤنب) التأنيب المبالغة في التوبيخ والتعنيف أى لم يعنفني ولم يضربني لانه كريم الاخلاق صلى الله عليه وسلم (تخريجه (أخرجه الامامان (والاربعة وخ) (وغيرهم
(48) عن انس ابن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن يحى عن أنس (غريبة) (4) الذنوب بفتح الذال وضم النون هى الدلو المملوءة ماء كالسجل وأو للشك من الراوى (تخريجه) (ق) وغيرهم عن أنس أيضا بنحو حديث أبي هريرة المتقدم (الاحكام) أحاديث الباب تدل على نجاسة بول الآدمى (قال النووىرحمه الله) وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير باجماع من يعتد باجماعه لكن بول الصغير يكفي فيه النضج كما سيأتي في بابه ان شاء الله , وفيها احترام المسجد وتنزيهه عن الاقذار وفيها أن الارض تطهر بصب الماء عليها ولا يكفي جفافها بغير صب الملء عليها وبه قال الجمهور وخلافا للحنفية وفيها الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف ولا ايذاء اذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيها دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم لمصلحتين احداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكأن احتمال زيادته

الصفحة 229