كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

(6) باب في عدم جواز الانتفاع من الميتة باهاب ولا عصب والجمع بينه وبين أحاديث الجواز
(62) عن عبد الله (1) عن عكيم الجهني قال أتانا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم بارض جهينة وانا غلام شاب ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (2)
__________
(قلت) وفي الباب عند البيهقي أيضا في سننه بسنده عن شعبة عن محمد بن ابي ليلى عن ابي بحر وكان ينزل في الكوفة وكان اصله بصريا يحدث عن ابي وائل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال في الفراء (ذكاته دباغه) هكذا رواه شعبة عن ابى ليلى (وروى البيهقي ايضا) بسنده عن الاعمش عن ابلااهيم عن الاسود عن عائشة رضى الله عنها انها سئلت عن الفراء فقالت لعل دباغها يكون ذكاتها اهـ (الاحكام) أحاديث الباب تدل على ان جلود الميتة تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا جلدا وشعرا لعموم الاحاديث في ذلك (قال النووى رحمه الله) وهو مذهب داود واهل الظاهر وحكى عن ابى يوسف (قلت) ورجحه الشوكاني قال لان الاحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداها اهـ وقد اختلف العلماء في ذلك على سبعة مذاهب ذكرها النووى في شرح مسلم فتقتصر منها على ما ذهب اليه الائمة الاربعة ومن وافقهم فنقول (المذهب الاول) يطهر بالدباغ جميع الميتات الا الخنزير وهو مذهب الامام ابى حنيفة (المذهب الثاني) يطهر الجميع الا انه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل فى اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب الامام مالك المشهور في حكاية اصحابه عنه (والمذهب الثالث) انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من احدهما ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الاشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروى هذا المذهب عن على ابن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما واليه ذهب الشافعى (والمذهب الرابع) لا يطهر شئ من الجلود بالدباغ وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضى الله عنهم وهو اشهر الروايتين عن الامام مالك والله اعلم
(62) عن عبد الله بن حعكيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا وكيع وابن جعفر قالا ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال ابن جعفر سمعت بن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم الجهني الحديث (غريبة) (1) قال الحافظ في التقريب عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني ابو سعيد الكوفي مخضرم من الثانية وقد سمع كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى جهينة مات في امرة الحجاج اهـ (2) الاهاب تقدم تفسيره وهو الجلد ما لم يدبغ

الصفحة 236