كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(7) باب في تطهير آنية الكفار وجواز استعمالها بعجد غسلها
(63) عن ابي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله انا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غير آنيتهم قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا (وعنه من طريق اخر) (1) قلت يا رسول الله ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف اصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها (2) واطبخوا فيها واشربوا
(_64) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كنا نصيب مع النبي
__________
لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلكم وقد ثقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل وصاحب القاموس والصحاح وغيرهم كما تقدم وهذه طريقة بن شاهين وابن عبد البر والبيهقي (قال ابن حزم) فى المحلى في حديث الباب هذا خير صحيح ولا يخالف ما قبله بل هو حق لا يحل ان ينتفع من الميتة باهاب حتى يدبغ كما جاء في الاحاديث الاخر اذ ضم اقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ولا يحل ضرب بعضها ببعض لانها كلها حق من عند الله عز وجل كما قال تعالى (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) وقال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وروى عن عائشة أم المؤمنين باسناد فى غاية الصحة (دباغ الاديم ذكاته) وهذا عموم لكل اديم اهـ ,
(63) عن ابى ثعلبة الخشنى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابى ثنا الحجاج ثنا يزيد بن ارطأة عن مكحول عن ابى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله انا اهل صيد فقال (اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فامسك عليك فكل قال قلت وان قتل؟ قال وان قتل قال قلت انا اهل رمى قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت انا اهل سفر) الحديث (1) هذا طرف من حديث طويل سياتي بسنده في باب كتب النبى صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل (غريبة) (2) بفتح الخاء المهملة اى اغسلوها بالماء كما فى الرواية الاولى والرخص الغسل (نه) (تخريجه) الرواية الاولى اخلرجها (ق) والرواية الثانية اخرجها ابو داود ايضا
(64) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا أبو النضر