كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الاسقية والاوعية فنقسمها وكلا ميتة
(65) عن انس بن مالك رضى الله عنه ان يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة (1) فاجابه
(8) باب في تطهير ما يؤكل اذا وقعت فيه نجاسة
(66) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
__________
ثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر بن عبد الله الحديث (تخريجه) اخرجه ايضا (د) وابن ابي شيبة بمعناه واورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه احمد ورجاله موثقون اهـ وفي رواية لبي داود فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم وليس عنده فنقسمها وكلها ميتة
(65) عن انس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عفان ابان ثنا قتادة عن انس الحديث وفي رواية اخرى لابان (ان خياطا) بدل قوله ان يهوديا اح (غريبة) (1) الاهالة بكسر الهمزة الودك بفتح الواو والدال وهو دسم اللحم ودهنه الذى يستخرج منه وسنخة بفتح السين المهملة وسكون النون قال في النهاية في حرف السين السنخة المتغيرة الريح ويقال بالزاى وقال في حرف الزاى ان رجلا دعا النبى صلى اللهعليه وسلم فقدم اليه اهالة زنخة الرائحة فيها عرق اى متغيرة الرائحة ويقال سنخة بالسين اهـ (تخريجه) الحديث سنده جيد ولم اقف عليه في غير الكتاب (الاحكام) فى احاديث الباب دليل على اجابة دعوة اهل الكتاب واكل طعامهم كما قال الله تعالى (وطعام الذيناوتو الكتاب حل لكم) وفيها ايضا دليل على جواز الانتفاع باواني المشركين مطلقا اذا اضطررنا اليها بعد غسلها بالماء فان كانت من جلد مدبوغ جاز لنا استعمالها كذلك قال صاحب المنتقى رحمه الله وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متنظاهرا فيه باكل لحم الخنزير ومتمكنا فيه او يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وانه لا باس بانية من سواهم جمعا بذلكبين الاحاديث واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن على (رضى الله عنهما) قال حفظت من رسول الله صلى اللهخ عليه وسلم (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) رواه احمد والنسائى والترمذى وصححه اهـ قال الشوكانى رحمه الله وصححه ايضا بن حبان والحاكم اهـ وسياتي الكلام على طعام اهل الكتاب في كتاب الاطعمة
(66) عن ابى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا محمد بن جعفر ثنا