كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

فأرة وقعت فى سمن فماتت فقال ان كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقى وان كان مائعا فلا تأكلوه
(67) عن ابى الزبير قال سألت جابرا رضى الله عنه عن الفأرة تموت في الطعام والشراب أطعمه قال لا زجر (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كنا نضع السمن في الجرار (2) فقال اذا ماتت الفأرة فيه فلا تطعموه (3)
(68) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن ميمونة (زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت فى سمن (زاد في رواية جامد) فماتت فسئل النبى صلى الله عليه وسلم فقال خذوها وما حولها فالقوه وكلوه (4)
__________
معمر انا ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابى هريرة (تخريجه) الحديث رجاله من رجال الصحيحين واخرجه ايضا ابو داود
(67) عن ابى الزبير (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا ابو الزبير قال سالت جابرا الحديث (غريبة) (1) اى نهى قال فى النهاية وحيث وقع الزجر فى الحديث فانما يراد به النهى اهـ (2) بكسر الجيم جمع جرة بفتحها وهو انانء معروف من الفخار (3) اى ان كان مائعا (تخريجه) لم اقف غليه فى غير الكتاب بهذا اللفظ وفى اسناده ابن لهيغة واحاديث الباب تعضده
(68) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة الحديث (غريبة) (4) اى كلوا ما بقى منه (تخريجه) ((خ والاربغة) ورواية البخارى القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم (وعند النسائى) فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه وكذلك عند ابى داود من حديث ابى هريرة (قال الشوكاني) وصحح ابن حبان هذه الزيادة مما له نفس سائلة اذا وقعت فى سمن جامد او نحوه فماتت فيه تلقى هى وما حولهاو ما بقى مما تحقق عدم وصول النجاسة اليه يجوز اكله والانتفاع به اما اذا كان مائعا فانه يكون نجسا جميعه ولا يجوز اكله والى ذلك ذهب الجمهور

الصفحة 240