كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (وعنه من طريق ثالث) (1) بنحوه) وفيه فاذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني يغسله (2)
(84) عن عطاء عن عائش بن انس البكري قال تذاكر على وعمار والمقداد المذى فقال على اني رجل مذاء واني استحي أن أسأله من أجل أبنته تحتي فقال لأحدهما , لعمار والمقداد , قال عطاء سماه لي عائش فنسيته سل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ذاك المذى ليغسل ذاك منه قلت ما ذاك منه قال ذكره ويتوضأ فيحسن وضوءه أو يتوضأ (3) مثل وضوئه للصلاة وينضح في فرجه أو فرجه
__________
عن سليمان بن يسار عن المقداد بنحوه (1) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا عثمان بن عمر انا مالك بالاسناد المتقدم (2) في هذه الرواية تفسير النضح بالغسل وهو يؤيد ما اختاره النووى رحمه الله من أن المراد بالنضح في هذا الباب الغسل , قال فان النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في بعض الروايات فاغسل وفي بعضها يغسل ذكره وفي أخرى فتغسل من ذلك فرجك فتعين حمله عليه اهـ (تخريجه) _هق د لك
) وسنده جيد
(84) عن عطاء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عائش بن أنس البكري الخ (غريبة) (3) أو للشك من الراوي وكذلك قوله بعده أو فرجه (تخريجه) (حب نس) وسنده جيد (الاحكام) قال الشوكلني رحمه الله استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذى , قال في الفتح وهو اجماع , وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر من الوضوء من البول وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله (كفا من ماء وحفنة من ماء) واتفق العلماء على أن المذى نجس ولم يخالف في ذلك الا بعض الامامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الازالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها , والمسح لا يزيلها وهو باطل بالتفاق (وقد اختلف أهل العلم في المذى اذا أصاب الثوب,' فقال الشافعى واسحق وغيرهما لا يجزيه الا الغسل أخذا برواية الغسل وفيه ما سلف , على أن رواية الغسل انما هى في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع فانه لم يعارض النضح المذكور في الباب معارض فالاكتفاء به صحيح مجز , واستدل ايضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والانثيين على --- وإن كان محل المذي ...