كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس
(6) باب في طهارة ما لا نفس له سائلة حيا أو ميتا
(93) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء أحدكم فان في أحد جناحيه داء والآخر دواء وانه يتقى بجناحيه الذى فيه الداء فليغمسه (1) كله (وعنه من طريق ثان) (2) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء
(94) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء أحدكم فامقلوه (3)
__________
الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا أما الحى فبالاجماع وأما الميت ففيه خلاف يطلب المطولات والله أعلم
(93) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بشرين مفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (غريبة) (1) أى يدخله في الاناء ويغمره به ثم يطرحه كما في الرواية الثانية وعند (حب خز د) (فليغمسه كله ثم لينزعه) (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان ثنا اسماعيل أنا عتبة ابن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنيز مولى بني رزيق عن ابي هريرة (الحديث) (تخريجه) (خ د جه)
(94) عن ابي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ثنا ابن أبي ذئبقال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدرى (الحديث) (غريبة) (3) بضم القاف من باب قتل يقال مقلة يمقله مقلا أى غمسه (تخريجه) (جه نس حب هق)) قال الشوكاني استدل بذلك على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه اذ لم يفصل بين الموت والحياة وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما النبى صلى الله عليه وسلم ميتين في الطعام فأمر بالقائهما والتسمية عليه والأكل منه ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته لذلك عقورا وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه ورواية اناء أحدكم تشمل إناء

الصفحة 254