كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(95) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت (1) والجراد (2) وأما الدمان فالكبد والطحال
(أببواب أحكام التخلي والاستنجاء والاستجمار وآداب ذلك)
(1) باب في ارتياد المكان الرخو وما لا يجوز التخلي فيه
(96) عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
__________
الطعام والشراب وغيرهما فهى أعم من رواية شراب أحدكم والفائدة في الأمر بغمسه هى أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب كما أتصل به الداء فيتعادل الضلر والنافع فيندفع الضرر اهـ
(95) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا شريح ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر (الحديث) (غريبة) (1) قال في المختار الحوت السمكة والجمع الحيتان وهكذا قال الأزهرى ويؤيد كونه مطلق السمكة قوله تعالى (نسيا حوتهما) والمنقول في الحديث الصحيح أنها كانت سمكة في مكتل وما ظنك بزوادة اثنتين خصوصا موسى وصاحبه وأدل من هذا قوله تعالى اذ تأتيهم حيتانهم) وأما قوله تعالى (فالتقمه الحوت) فانه يدل على صحة اطلاق الحوت على السمكة الكبيرة لا على حصر مسمى الحوت فيها كما يظنه العامة وقال ابن فارس الحوت العظيم من السمك اهـ (والجراد) معروف الواحدة جرادة تقع على الذكر والأنثى كالحمامة وقد تدخل التاء للتأنيث ومن كلامهم رأيت جرادا على جرادة سمى بذلك لأنه يجرد الأرض أى يأكل ما عليها قاله في المصباح (تخريجه ((جه فع هق قط) وهو عند الدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه باسناده قال الامام أحمد وابن المديني عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة ورواه الدارقطني أيضا من رواية سليمان بن بلال عن زيد ابن أسلم موقوفا وقال هو أصح وكذا صحح الموقوف ابو زرعة وابو حاتم قال الحافظ والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هى في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنابكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على طهارة ما لا نفس له سائلة حيا وميتا اذ لو كان نجسا لما حل لنا أكل ميتته أو أكل ما مات فيه والله أعلم
(96) عن أبي موسى الأشعرى (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد