كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(100) عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولنأحدكم فى مستحمه (1) ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس (2) منه (وعنه من طريفق ثانن) (3) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل فى مستحمه فإن عامة الوسواس من
(101) عن حميد بن عبد الحمن الحميرى قال لقيت رجلا (4) قد صحب النبى صلى اللخه عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمشط أحدنا كل يومو ان يبول فى مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المراة وليغترفوا (5) (وفى رواية وليغترفا) جميعا
__________
(100) عن عبد الله بن مغفل (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عبد الرازق ثنا معمر أخبرنى اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل "الحديث" (غريبة) (1) بضم أوله أى المغتسل مكان الاغتسال وسمى مستحما باسم الحميم وهو الماء الحار الذى يغتسل به، وأطلق على كال موضع يغتسل فيه وإن لم يكن تالماؤء حارا، وإنما إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا يتوهم المغتسل أنه أصابه منه شئ فيحصل منه الوسواس (نه) (2) بكسر الواو الاولى حديث النفس والشيطان بما فيه واما بفتحها فاسم للشيطان (3) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله أنا معمر حدثنى اشعث بن عبد الله أنا الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" (تخريجه) الأربعة وقال الترمذى حديث غريب وأخرجه الصياء فى المختارة بنحوه
(101) وعن حميد بن عبجد الرحمن الحميرى اى البصرى الفقيه روى عن ابى هريرة وابى بكر وعنه ابن سيرين وغيره وثقه العجلى وقال ابن سيرين هو أفقه أهل البصرة
(4) لم يعرف الرجل وجهالة الصحابى لا تصضر لأن الصحابة كلهم (5) بواو الجمع أى اذا كان للرجل أكثر من زوجة؛ واما بألف التثنية فظاهر، والحديث تقدم الكلام عليه سندا وشرحا وتخريجا فى الباب الخامس من أبواب أحكام المياه فارجع إليه