كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
فصل في كراهة رد السلام أو الاشتغال بذكر الله تعالي حال قضاء الحاجة
(109) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر (1) قال سئل عن رجل يسلم عليه وهو غير متوضئ فقال ثنا سعيد (2) عن قتادة عن الحسن
__________
البخاري عن يحيى أيضا نقله الشوكاني {الاحكام} أحاديث الباب تدل علي استحباب التباعد عند الحاجة عن حضرة الناس إذا كان في براح من الارض ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستور واعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات (وفيها) أن الأمر بالستر معلل بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وذلك لأن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر الذي يطرد به، فاذا حضر أمر الانسان بأنواع المفاسد، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعا لوسوسته (وفيها) ما يدل علي وجوب ستر العورة وترك الكلام فان التعليل بمقت الله يدل علي حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه (قال في كشف المناهج) ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه (لا يقعد الرجلان علي الغائط يتحدثان يري كل واحد منهما عورة صاحبه فان الله بمقت علي ذلك) وسياق اللفظ يدل علي أن المقت علي المجموع لا علي مجرد الكلام والمقت أشد البغض اهـ، وأخرجه ابن السكن وصححه وابن القطان من حديث جابر بلفظ (إذا تغوط الرجلان فليتوار كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان) قال الحافظ وهو معلول (قلت) أعله الحافظ لكونه من رواية عكرمة بن عمار السابق ذكره وقد علمت ما فيه. وهذه الاحاديث انما تدل علي تكلم اثنين حال التغوط ينظر كل واحد منهما الي عورة صاحبه ويتحدثان كأنهما في مجلس مسامرة، فهذا من الفعل الشنيع الموجب لمقت الله عز وجل، اما ان تغوط رجل واحد وتكلم لضرورة كانقاذ أعمي عن التردي في حفرة أو ارشاد ضال أو طلب حاجة للاستنجاء مثلا فلا مانع من ذلك؛ وقد صح أن النبي صلي الله عليه وسلم كلم ابن مسعود عند ما أتاه بالروثة والاحجار وسيأتي ذلك والله اعلم
(109) حدثنا عبد الله {غريبه} (1) قال في الخلاصة محمد بن جعفر الهذلي مولاهم البصري ابو عبد الله الكرابيسي الحفظ ربيب شعبة جالسه نحوا من عشرين سنة لقبه غندر عن عوف الاعرابي وحسين المعلم وابن جريج وابن ابي عروبة وعنه احمد وابن المديني وابن معين وابن رهاويه وقتيبة وخلق، قال ابن معين كان من أصح الناس كتابا، قال ابو داود مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، وقال ابن سعد سنة اربع اهـ (3) أي ابن أبي