كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

ولا نستدبرها) ولا نستنجى بأيماننا ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (1) ولا عظم
(6) باب فى جواز ذلك فى البنيان
(123) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ان نستدبر القبلة او ان نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء (2)
__________
بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهى اسم لهيئة الحدث , وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها اهـ (وقوله أجل) معناه نعم وهى بتخفيف اللام ومراد سلمان رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم علمهم كل ما يحتاجون اليه فى دينهم حتى الخراءة التى ذكرت ايها القائل، فأنه علمنا آدابها فنهانا عن كذا وكذا (1) الرجيع الروث والعذرة سمى رجعا لكون رجع عن حالته الاولى {تخريجه} (م، د، مذ، نس) {الاحكام} دلت احاديث الباب على عدم جواز استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط مطلقا، والى ذلك ذهب ابو ايوب الانصارى الصحابى رضى الله عنه ومجاهد وابراهيم النخعى والثورى وابو ثور والامام احمد فى رواية، قالوا لا يجوز ذلك لا فى الصحارى ولا فى البنيان محتجين بالاحاديث الصحيحة الواردة فى النهى مطلقا كحديث ابى ايوب وابى هريرة وسلمان وغيرهم من احاديث الباب، قالوا قالوا لان المنع ليس الا لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود فى الصحارى والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز فى الصحارى لوجود الحائل من جبل او واد او غيرهما من انواع الحائل (وذهب قوم الى) انه لا يجوز الاستقبال لا فى الصحراء ولا فى البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهو احدى الروايتين عن الامامين ابى حنيفة واحمد رحمهما الله محتجين بحديث سلمان الفارسى لوروده عند مسلم مقتصرا على النهى عن الاستقبال دون الاستدبار، افاد النووى فى شرح مسلم {قلت} ورد فى حديث سلمان الفارسى عند الامام احمد فى رواية سندها جيد النهى عن الاستقبال والاستدبار معا بلفظ (
انه ليعلمنا كيف يأتى أحدنا الغائط وانه ينهانا ان يستقبل احدنا القبلة وان يستدبرها) وهى حجة من ذهب الى منع الاستقبال والاستدبار. وسنذكر بقية المذاهب فى الكلام على الاحاديث الاتية فى الباب التالى ان شاء الله تعالى
(123) عن جابر {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا يعقوب ثنا ابى عن ابن اسحق حدثنى ابان بن صالح عن مجاهد بن جابر " الحديث " {غريبه} (2) يعني البول

الصفحة 273