كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(7) باب فيما جاء فى الاستجمار وآدابه وفيه فصول
{الفصل الاول فى آدابه}
(128) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر (1)
__________
يحيي بن عبيد ثنا عبدالعزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن ابى صلت مثله، وقال النووى فى المجموع رواه احمد بن حنبل وابن ماجه واسناده حسن. لكن اشار البخارى فى تاريخه فى ترجمة خالد بن ابى الصلت الى ان فيه علة اهـ، قال السندى فى حاشيته على ابن ماجه، رجاله ثقات معروفون، وأخطأ من قال خلاف ذلك، وقد علل البخارى الخبر بما ليس بقادح فيه، فقال رجاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا الفبلة وهذا أصح فان ثبوت ما قل لا يستلزم نفى هذا فبعد صحة الاسناد يجب القول بصحته اهـ {الاحكام} أحاديث الباب تدل على جواز استقبال الفبلة واستدبارها فى البنيان وتبقى احاديث النهى محمولة على الصحراء وذهب الامامان مالك والشافعى رحمهما الله تعالى الى انه يحرم استقبال القبلة فى الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك فى البنيان، وهذا مروى عن العباس بن عبدالمطلب وعبدالله بن عمر رضى الله عنهما والشعبى واسحق بن راهوية وكذا الامام احمد بن حنبل فى احدى الروايتين رحمهم الله محتجين بحديث ابن عمر رضى الله عنهما المذكور فى الباب وبحديث عائشة الذى ذكرناه وبحديث جابر ومروان الاصغر قا لرأيت ابن عمرو (رضى الله عنهما) أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول اليها، فقلت يا ابا عبدالرحمن اليس قد نهى عن هذا، فقال بلى انما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس، رواه ابو داود وغيره فهذه احاديث صحيحة مصرحة بالجواز فى البنيان وورود النهى فى حديث ابى أيوب وسلمان وابى هريرة وغيرهم يحمل على الصحراء ليجمع بين الاحاديث، ولا خلاف بين العلماء انه اذا امكن الجمع بين الاحاديث لا يصار الى ترك بعضها بل يجمع بينها والعمل بجميعها، وقد امكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير اليه وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحق المشقة فى النيان فى تكلفة ترك القبلة بخلاف الصحراء. وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهى عن الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث ابى ايوب غيره والله الموفق اهـ ملخصا من شرح النووى على مسلم
(128) عن ابى هريرة هذا طرف من حديث تقدم فى الباب الثالث من ابواب احكام التخلى وتقدم الكلام على سنده وتخريجه فارجع اليه {غريبه} (1) الاستجمار هو