كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
(129) وعنه ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينثر (1) ومن استجمر فليوتر
(130) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر

{الفصل الثانى فى النهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة احجار}
(131) عن عبدالرحمن بن يزيد عن سليمان الفارسى رضى الله قال قال له المشركون إنا نرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة قال أجل
__________
التمسح بالجمار وهى الاحجار الصغار ومنه سميت جمار الحج الحصى التى يرمى بها (نه)
(129) وعنه ايضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عبدالرحمن ثنا مالك عن الزهرى عن ابى ادريس عن ابى هريرة " الحديث " {غريبه} (1) بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة، وعند البخارى فليستنثر وكلاهما صحيح، قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر اذا حرك النثرة وهى طرف الانف فى الطهارة يعنى عند دفع ماء الاسنشاق {تخريجه} (ق)
(130) عن جابر {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا عبدالرازق عن ابن جريج اخبرنى ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله " الحديث " {تخريجه} (م) {الاحكام} أحاديث الباب تدل على استحباب الايتار فى الاستجمار وعدم وجوبه لقوله فى حديث ابى هريرة ومن لا فلا حرج، قال الحافظ فى الفتح، وهذه الزيادة حسنة الاسناد (يعنى قوله ومن لا فلا حرج) وقد اخذ بظاهره القاسمية وابو حنيفة ومالك فقالوا لا يعتبر العدد بل المعتبر الايتار، وخالفهم الشافعى واصحابه وغيرهم، وقالوا لا يجوز الاستجمار بأقل بدون ثلاثة ويجوز بأكثر منها ان لم يحصل الانقاء (قلت) قال صاحب المنتقى بعد ذكر حديث ابى هريرة المذكور ما لفظه هذا محمول على ان القطع على وتر سنة فيما زاد على ثلاث جمعا بين النصوص اهـ وكذلك قال الحافظ
(131) عن عبدالرحمن بن يزيد {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا عبدالرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم (يعنى النخعي) عن

الصفحة 277