كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)

أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى احدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولا يستنجى احدكم بدون ثلاثة احجار

الفصل الثالث فيما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز
(136) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس إلى ثلاثة احجار قال فأتيته بحجرين وروثة (1) قال فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها ركس (2) (وعنه من طريق ثان) (3) فقال ائتني
__________
الاستنجاء باليد اليمنى وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة احجار (فأما) استقبال القبلة الخ فقد تقدم الكلام عليه (وأما) الاستنجاء بروث او رمة فسيأتى الكلام عليه فى الباب التالى (وأما) الاستنجاء باليمين , فقال النووى رحمه الله قد اجمع العلماء على انه نهى عنه , ثم الجمهور على انه نهى تنزيه وادب لا نهى تحريم , وذهب بعض اهل الظاهر الى انه حرام , قال وأشار الى تحريمه جماعة من اصحابنا اهـ {قلت} وأما الاستجمار بثلاثة احجار لا اقل فقد ذهب اليه الامامان الشافعى واحمد واسحق بن راهويه وابو ثور قالوا بوجوبه , وانه يجب ان يكون بثلاثة احجار او ثلاث مسحات واذا استنجى القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاثة قالوا والافضل ان يكون بسته احجار , فإن اقتصر على حجر واحد له سته أحرف أجزأه , وكذلك تجزئ الخرقة الصفيفة التى اذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل الى الجانب الاخر , قالوا وتجب الزيادة على ثلاثة ان لم يحصل بها الانقاء ويستحب الختم على وتر والله اعلم
(136) عن ابن مسعود {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا وكيع ثنا اسرائيل عن ابى اسحاق عن ابى عبيده عن عبدالله (يعنى ابن مسعود) "الحديث" {غريبة} (1) (قوله فأتيته بحجرين وروثة) فى رواية للامام احمد ايضا والبخارى فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فأتيته بحجرين وروثة الخ (2) زاد الامام احمد فى رواية اخرى بسند جيد بعد هذه الكلمة ائتنى بحجر " يعنى بدل الروثة " (والركس) بالكسر هو الرجس وكل مستقذر ركس , قاله فى المصباح , وفى القاموس ركس بالكسر النجس (3) {سنده} حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا لبن فضيل ثنا ليث عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبدالله (يعنى ابن مسعود) قا لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال ائتنى بشئ "الحديث" وفيه ثم أتيته بماء فتوضأ ثم قام فصلى , ثم طبق يديه حين ركع

الصفحة 279