كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 1)
(8) باب في الاستنجاء بالماءو النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء بها
(140) عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو يمس ذكره بيمينه أو يستطيب ‹1› بيمينه
(141) عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه
(142) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(143) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل
__________
(140) عن أبي قتادة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} ‹1› أي يستنجي بيمينه وحكم التنفس في الإناء سيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة {تخريجه} (ق والأربعة)
(141) {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة الخ {تخريجه} (د، طب) وسنده جيد
(142) عن عمران بن حصين {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ثنا حاجب بن عمر ثنا الحكم بن الأعرج أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال الخ {تخريجه} هذا الأثر إسناده جيد وهو والحديث الذي قبله يدلان على كراهة مس الذكر باليمين مطلقا والاستنجاء بها تكريما لها، وقد جاء حديث أبي قتادة عند الترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه) فهو مطلق، ولكنه جاء مقيدا عند الشيخين وترجم له البخاري، بباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وذكر حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه) قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا اهـ (قلت) وتقدم كلام النووي في النهي عن الاستنجاء باليمين في الفصل الثاني من الباب السابق، قال والنهي للتنزيه فارجع إليه
(143) عن أنس بن مالك {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحديث»