كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
(414) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يده وصلَّى
(أبواب الغسل من الجنابة وموجباته)
(1) باب حجة من قال لا يجب الغسل الا بنزول المنى
(415) عن أبى سلمة أنَّ عطاء بن يسار أخبره أنَّ زيد بن خالد الجهنىَّ أخبره أنَّه سأل عثمان "بن عفَّان" رضى الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصَّلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليَّ بن أبى طالب والزُّبير
__________
وعفان قالا ثنا همام ثنا قتادة عن اسحق بن عبد الله بن الحارث عن جدته أم حكيم عن أختها ضباعة بنت الزبير الخ (الحديث) (تخريجه) قال الهيثمى رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات اهـ
(414) عن أبي هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة الخ (تخريجه) (هق) وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد عن أبي هريرة بلفظ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أثوار ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) قال الهيثمى رواه البزار وهو في الصحيح خلا قوله ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار، وقد تقدم تحقيق ذلك في الباب السابق قال الحافظ في الفتح حكى البيهقى عن عثمان الدارمى أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب لوم يتبين الراجح منه نظرنا الى ما عمل به الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم (يعنى عندم الوضوء مما مست النار) فرجحنا به أحد الجانبين، وارتضى النووي هذا في شرح المهذب اهـ (قلت)
قال صاحب منتقى الأخبار وهذه النصوص (يعنى عدم الوضوء مما مست النار) إنما تنفي الايجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ولولا أن الأخذ من ذلك مستحب لم أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة اهـ
(415) عن أبي سلمة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد