كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

باب بني عتبان فصرخ وابن عتبان على بطن امرأته فخرج يجرُّ إزاره فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجلنا الرَّجل، قال ابن عتبان يا رسول الله أرأيت الرَّجل إذا أتى امرأته ولم يمن عليها ماذا عليه؟ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّما الماء من الماء
(419) عن أبى أيُّوب (الأنصارىِّ) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء
(2) باب فى أن قلك كان رخصة ثم نسخ
(420) عن أبىِّ بن كعب أنَّ الفتيا الَّتى كانوا يقولون الماء من الماء رخصة
__________
هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثر، وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف وأخرى أنه مقصور اهـ (1) بكسر العين على المشهور وقيل بشمها (2) أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق فالأول الماء المطهر والثاني المني (تخريجه) (م)
(419) عن أبي أيوب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني ابي ثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائبة عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب الخ (تخريجه) (نس. جه. مذ) ومسلم من حديث أبي سعيد (الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل وليس عليه إلا الوضوء وغسل ذكره، ولكنها تعارض حديث (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل) وحديث (إذا مس الختان الختان الخ) وكلاهما صحيح، والجمهور على أن حديث الماء من الماء منسوخ بقول أبي بن كعب رضى الله عنه الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، وروى عن ابن عباس حديث الماء من الماء في الاحتلام لا في الجماع، ولكن يمنع من ذلك وروده في قصة عتبان المذكورة في حديث الباب وعند مسلم أيضًا فسياقها يدل على أنه ورد في الجماع لا في الاحتلام، ويأتي تحقيق ذلك والله أعلم (وفى أحاديث) الباب أيضًا دلالة على نجاسة رطوبة فرج المرأة (قال النووي رحمه الله) وفيه خلاف معروف والأصح عند بعض اصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة حمل الحديث على الاستحباب، وهذا هو الأصح عن أكثر الأصحاب والله أعلم اهـ
(420) عن أبي بن كعب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني ابي عثمان بن عمر انا يونس عن الزهرى قال قال سهل الأنصارى وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن

الصفحة 110