كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

زهير ما يقول هذا الغلام، فقلت كنَّا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنَّا نفعله على عهده فلم نغتسل، قال فجمع النَّاس واتَّفق النَّاس على أنَّ الماء لا يكون إلاَّ من الماء إلاَّ رجلين علىَّ بن أبى طالب ومعاذ بن جبل قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب
__________
(1) ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة وبلفظ الملامسة وبلفظ الالزاق والمراد بالملاقاة المحاذاة قال القاضي أبو بكر إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة (وقال) ابن سيد الناس وهكذا معنى مس الختان الختان أي قاربه وادناه ومعنى إلزاق الختان بالختان الصاقة به ومعنى المجاوزة (ظاهرة) وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكيا عن ابن العربي وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملابسة أو مقارنة وهو ظاهر، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمع العلماء كما أشاء إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولو يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما فلابد من قدر زائد على الملاقاة وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل) أخرجه ابن أبي شيبة، والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث مشعر بأن ذلك على وجه الحتم (ولا خلاف) فه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب للغسل، قاله الشوكاني (قلت) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أيضاً الإمام أحمد وسيأتي في الباب الآتي (تخريجه) قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ألا أن ابن اسحق مدلس وهو ثقة وفى الصحيح طرف منه أهو نقله الزرقاني في شرحة على الموطأ حاكيا عن ابن عبد البر عزوه إلى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن (الأحكام) حديثا الباب يدلان على نسخ حديث الماء من الماء وفي الباب أيضا عند الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل (أي يدركه فتور) ولا ينزل فقال زيد ليغتسل فقال له محمود أن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت أن أبي بن كعب نزع (أي رجع) عن ذلك قبل أن يموت (وقال الحازمي في الاعتبار) قال الشافعي رحمه الله وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله الماء من الماء ويروعه لأن فيه دلالة على أن سمع (الماء من الماء) من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خلافه فقال به ثم لا أحسبه إلا أنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الصفحة 112