كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
الغسل قال فقال عليُّ يا أمير المؤمنين إن أعلم النَّاس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لى، فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، قال فتحطَّم عمر يعنى تغيَّظ ثمَّ قال لا يبلغني أنَّ أحدًا فعله ولا يغتسل إلاَّ أنهكته عقوبةً
(3) باب فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل
(422) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشُّعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل
(423) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال قال رسول الله
__________
بعد ما نسخه أهـ (قلت) وينسخ ذلك جمهور الصحابة والتابعين (قال الخطابي رحمة الله) وقد بقي على المذهب الأولى (يعني عدم النسخ) جماعة من الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين، منهم سعد بن أبي وقاص وأب أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن خالد، وممن ذهب إلى قولهم سليمان الأعمش ومن المتأخرين داود بن على أهـ (فائدة) روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، قال النووي وأبو العلاء تابعي ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء تابعي ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ، وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح، (قال العلماء) نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه (أحدها) نسخ السنة المتواترة بالمواترة (والثاني) نسخ خبر الواحد بمثابة (والثالث) نسخ الآحاد بالمتواترة (والرابع) نسخ المواتر بالآحاد، فأما الثلاثة الأولى فهي جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عد الجماهير، وقال بعض أهل الظاهر يجوز والله أعلم أهـ.
(422) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثي أبي ثنا أبو معاوية ثنا عمرو ابن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة الحديث) (تخريجه) (م. مذ) وصححه.
(423) عم عمرو بن شعيب (سنده) حدثنا عبد الله حدثي أبي ثنا أبو