كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
الختان الختان فقد وجب الغسل
(427) عن عبد الله بن سعد أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمَّا يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصَّلاة فى البيت، وعن الصَّلاة فى المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال إنَّ الله لا يستحيى من الحقِّ، أمَّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر الغسل، قال أتوضَّأ وضوئي للصَّلاة أغسل من ذلك فرجى وأتوضَّأ، وأمَّا الصَّلاة فى المسجد والصَّلاة في بيتى فقد ترى ما أقرب بيتى من المسّجد، ولأن أصلِّي، فى بيتى أحبُّ إلىَّ من أن أصلِّي في المسجد إلاَّ أن تكون صلاةً مكتوبةً. وأمَّ مؤاكلة الحائض فآكلها
__________
قال الهيثمي رواه البزار وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف (قلت) وفيه أيضاً راو لم يسم فالحديث لا يحتج به ولكن أحاديث الباب تؤيده.
(427) عن عبد الله بن سعد (سنده) حدّثنا عبد الله أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعنى ابن صالح عن العلاء يعني ابن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد انه سأل الخ، وحرام بالراء المهملة وبعضهم صحفه فقال حزام بالزاي وهو خطأ ويقال له حرام بن معاوية أيضا، قال الحافظ في التقريب حرام بمهمتين مفتوحتين ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري ويقال العنسي بالنون، الدمشقي وهو حرام بن معاوية كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين ويتم من جعلها اثنين وهو ثقة أهـ (قلت) وسيأتي في باب مؤكله الحائض معبرا عنه بحرام بن معاوية والله أعلم (غريبه) (1) (قوله الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المني عقب البول متصلا به قال الشوكاني (2) الفحل الذكر من الحيوان ويمني بفتح الياء وضمها يقال مني الرجل وامدى (3) بكسر الكاف وسكون اللام أي فكل معها ولا تبالى (تخريجه) (د. مد. جه) وسكت عنه أبو داود والمنذري قال المنذري في تلخيصه سنن أبي داود بعد ذكر الحديث أخرج الترمذي طرفا