كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
(444) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيُّوب يغتسل عريانًا خرَّ عليه جراد من ذهب فجعل أيُّوب يحثى فى ثوبه فناداه ربُّه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عمَّا ترى قال بلى يا ربِّ ولكن لا غنى بى عن بركتك
(7) باب فى مقدار ماء الغسل والوضوء
(445) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال قال رجل كم يكفينى من الوضوء؟ قال مدُّ، قال كم يكفينى للغسل؟ قال صاع، قال فقال الرَّجل لا يكفينى، قال لا أمَّ لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم
(446) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ
__________
(444) عن أبي هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ابن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال حدثني أبو هريرة الخ (غريبه) (1) وفي رواية البخاري يحتثى والحنية هي الأخذ باليد (2) بالقصر بلا تنوين وقال الحافظ ورويناه بالتنوين أيضا على أن لا بمعنى ليس (الأحكام) أحاديث الباب تدل على وجوب التستر جال الاغتسال وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلي وذهب أكثر العلماء إلى انه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب وقد ذهب بعض الشافعية إلى تحريمه أيضا قال الحافظ والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط (واستدل) القائلون بعدم الوجوب بحديث أبي هريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصة أيوب ولو يتعب شيئا منها فدل على موافقتها لشرعنا وإلا فلو كان فيها شيء غيره موافق لبينه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الارشاد إلى التستر على الأفضل، نقله الشوكاني عن الحافظ والله أعلم
(445) عن ابن عباس الخ هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في الباب الرابع من أبوب الوضوء
(446) عن أس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شاذان ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك الخ