كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

أو تسعة أو عشرة أرطال، فقال مجاهد حدَّثتنى عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا
(8) باب فى صفة الغسل والوضوء قبله
(451) عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله إذا أراج أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثًا (وفي رواية فيوضع الإناء فيه الماء
__________
كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك) وقد جمع الإمام الشافعي وغيره بين هذه الروايات بأنها كانت اغتسالات في أحوال (تنبيه) تقدم تفسير الفرق والمكوك وضبطهما في الباب الثالث من أبواب أحكام المياه, وتقدم أيضاً تفسير المد والصاع في الباب الرابع من أبواب الوضوء فأرجع إليهما إن شئت (الأحكام) أحاديث الباب تدل على كراهة الاسراف في ماء الغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد وقد أجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطئ نهر وقال بعض أصحاب الشافعي أنه حرام وقال بعضهم إنه مكروه وقد تقدم ذلك قريبا (وقال الترمذي رحمه الله) وقد أي بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع، وقال الشافعي وأحمد واسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي أهـ وقد أخذ الحافظ من اختلاف الروايات أنها تدل على اختلاف الحال في العمل والوضوء بقدر الحاجة قال وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب (يعنى حديث أنس عند البخاري بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد) كابن شعبان من المالكية وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب لأنه أكثر من قدر وضوئه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك ففي مسلم عن سفينة مثلة، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة وهو أيضا في حق من يكون خلفه معتدلا، وإلى هذا أشار المصنف (يعنى البخاري) في أول كتاب الوضوء بقوله وكره أهل العلم الاسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم أهـ
(451) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد يعنى ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة قالت كان

الصفحة 126