كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

فيفرغ على يديه فيغسلهما قبل أن يدخلهما فى الماء) ثمَّ يأخذ بيمينه ليصبَّ على شماله فيغسل فرجه حتَّى ينقيه، ثمَّ يغسل يده غسلًا حسنًا، ثم يمضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا ويغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا، ثمَّ يصبُّ على رأسه الماء ثلاثًا ثمَّ يغتسل (وفى رواية ثمَّ يغسل سائر جسده) فإذا خرج غسل قدميه (وعنها من
__________
رسول الله صلى الله علين وسلم (الحديث) (غريبه) (1) ظاهره يقتضي أنه صلى الله عليه سولم لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء قاله ابن دقيق العبد (وقال الحفظ في الفتح) لم يقع في شيء من طرف هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء وتمسك به المالكية لقولهم ان وضوء الغسل لا تسمح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها أهـ (2) قال في القاموس السائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات وقد يستعمل له، وفي النهاية السائر مهموز، الباقي والناس يستعملونه في معنى الجميع وليس بصحيح وقد تكررت هذه اللفظة في الحدث وكلها بمعنى باقي الشيء أهـ (قلت) لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري عن هشام عن أبيه عنها (ثم يفيض الماء على جلده كله) قال الحفظ هذا التأكيد يدل على انه عمم جميع جسده بالغسل بعد ما تقدم أهـ (2) يؤخذ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم اخر غسل رجليه حتى فرغ من الغسل، ويؤيد ذلك ما في رواية ميمونة عند البخاري (ثم توضأ وضوئه للصلاة غير رجليه) وما سيأتي عند الإمام أحمد أيضاً بلفظ (ثم أفاض على سائر جسده الماء ثم تنحى فغسل رجليه) وهو مخالف لظاهر رواية عائشة الآتية بلفظ (فتوضأ وضوئه للصلاة) (قال الحافظ رحمه الله) ويمكن الجمع بينهما اما بحمل رواية عائشة على المجاز (يعنى ان المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كام بينته روايتها الأولى ورواية ميمونة) وإما بحملها على حالة أخرى وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار العلماء، فذهب الجهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم (وعند الشافعية) في الأفضل قولان (قال النووي رحمه الله) اصحهما واشهرهما ومختارهما أن يكمل وضوئه عملا بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة فإن ظاهره كمال الوضوء، فهذا كان الغلب والعادة المعروفة له (صلى الله عليه وسلم قال وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، فتكون الرجل مغسولة مرتين، وهذا هو الأكمل

الصفحة 127