كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الرَّجل في بيته تطوعًا نور، فمن شاء نوَّر بيته، وقال فى الغسل من الجنابة يغسل فرجه ثمَّ يتوضَّأ ثمَّ يفيض على رأسه ثلاثًا، وقال فى الحائض له ما فوق الإزار
(456) عن أبى الزُّبير قال سألت جابرًا عن الغسل، قال جابر أتت ثقيف النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت إنَّ أرضنا أرض باردة فكيف تأمرنا بالغسل؟ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمّا أنا فأصبُّ على رأسى ثلاث مرَّات ولم يقل غير ذلك
(457) عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أمَّا أنا فآخذ ملء كفَّيَّ ثلاثًا فأصبُّ على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي
__________
(وفيه) قال وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ثم تدخل يدك ف الاناء فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوئك للصلاة ثم تفرع على رأسك ثلاث مرات تدلك رأيك مره، ورواه أبو يعلي من هذه الطريق ورجال أبي يعلي ثقات وكذلك رجال أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول أهـ
(456) عن أبي الزبير (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير الخ (تخريجه) الحديث في اسناده ابن لهيعة وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس أن وقد ثقيف قالوا يا رسول الله أن ارضنا أرض بادرة فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال اما أما فأفيض على رأسي ثلاثا، قال الهيثمي رواه أوب بعلي ورجاله رجال الصحيح (قلت) الحديث أخرجه أيضا مسلم بنحو حديث الباب وفيه فقال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) اما رآنا أفرع على رأسي ثلاثا
(457) عن جبير بن معلم (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجين بن المثني قال ثنا إسرائيل عن أبي اسحق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم الخ (تخريجه) (قال المنذري) في تلخيص سنن أبي داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (قال) صاحب المنتقي وفيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق أهـ