كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان عن الزهريِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة روايةً، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده (1) في إنائه حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده.
(8) باب في المضمضة والاستنشاق والاستثنار
(241) عن أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فوجدته يتوضأ فتمضمض واستنشق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا ثنتين (وفي رواية مرتين بالغتين أو ثلاثًا
__________
الإمام أحمد (1) في رواية للبخاري في وضوئه، وفي رواية ابن خزيمة في إنائه أو وضوئه والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به، وخرج بذكر الإناء والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي والله أعلم (2) قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله في معنى قوله "فإنه لا يدري أين باتت يده" إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر غير ذلك قاله النووي (م) "تخريجه" (ق. فع. والأربعة) وغيرهم إلا أن البخاري لم يذكر العدد "الأحكام" الحديث برواياته يدل على المنع من إدخال اليد في إناء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم قبل غسلها "قال النووي" وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهى تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء، قال ثم إن مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء أقام من نوم الليل أم النهار أم شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكى عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه ووافقه عليه داود الظاهري اهـ باختصار (م).
(241) عن أبي غطفان "سنده" حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان إلخ "تخريجه" (دجه. هق. ك) وأقره الذهبي وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن القطان.

الصفحة 23