كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

قد سن لكم معاذٌ فهكذا فاصنعوا، فهذه ثلاثة أحوال، وأمَّا أحوال الصيِّام (فذكر الحديث)
(14) باب أمر الصبيان بالصلاة وما جاء فيمن رفع عنهم القلم
(84) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصَّلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا وفرِّقوا بينهم فى المضاجع
(85) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنيِّ عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصَّلاة، فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها
__________
(1) الحديث له بقية وهذا شطره الأول، وشطره الثاني أوله، وأما أحوال الصيام الخ، سيأتي في أول كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، ولم أذكره هنا لطوله ولكونه خاصا بالصيام فقط (تخريجه) (د. قط. خز. هق. لس. والطحاوي) وسنده جيد
(84) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود بن سوار عن عمر بن شعيب الحديث (وفي آخره قال عبد الله بن الأمام أحمد) قال أبي وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن "في هذا الحديث سوار أبو حمزة" وأخطأ فيه اهـ (غريبة) (2) أي عند تمامها اذا ميزوا والافعند التمييز، وإنما قيد بالسبع لان التمييز يحصل بعدها في الغالب (وقوله) واضربوهم الخ أي على تركها عقب تمام العشر ضربا غير مبرح، واعتمد جماعة من الشافعية أن الضرب يجب بالشروع في العاشرة وذلك ليتمرنو عليها ويعتادوها بعد البلوغ، وأخر الضرب للعشرة لأنه عقوبة، والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله غالبا (3) أي التي ينامون فيها اذا بلغوا عشرًا حذرًا من غوائل الشهوة (تخريجه) (د. ك) وقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (قلت 9 وأقره الذهبي
(85) عن عبد الملك بن الربيع (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد ابن الحباب حدثني عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده الخ (تخريجه)

الصفحة 237