كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(86) عن علي رضى الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصَّغير حتَّى يبلغ، وعن النَّائم حتِّى يستيقظ، وعن المصاب حتَّى يكشف عنه
(87) عن عائشة رضى الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثٍ، عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون (وفى رواية وعن المعتوه) حتَّى يعقل (وعنها مت طريق آخر) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثةٍ، عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن المبتلى حتَّى يبرأ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يعقل
__________
(قط. مذ) وقال خسن صحيح وأخرجه البيهق بلفظ (علمو الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)
(86) عن علي (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي هشيم أنبأنا يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه (غريبة) (1) كناية عن عدم التكليف (2) أي رفع عنه في الشعر ويكتب له ما فعل من الخير ان كان مميزا (وقوله) حتى يبلغ أي خمس عشرة سنة أو يحتلم (3) أي بجنون أو نحوه كما في حديث عائشة الآتي بعده (تخريجه) (نس. قط. حب. خز. مذ. ك) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم نجز جاه (قلت) وأقره الذهبي
(78) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن بن موسى وعفان وروح قالوا ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة "الحديث" (غريبة) (4) هذه رواية حماد، أما عفان وروح فاتفقا على رواية "وعن المجنون" والمعتوه هو المصاب بعقله المدهوش من غير مس أو جنون مطبق (5) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد انا حماد بن سلمة عن حماد بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخ (6) أي بجنون أو نحوه كما تقدم (تخريجه) أخرجه (ك) وقال صحيح على شرط الشيخين والأربعة وقال الترمذي حديث حسن (الأحكام) في أحاديث الباب دليل على أنه يجب على أولياء الصبيان أن يأمروهم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين ويضربهم على تركها اذا بلغوا عشرًا، ويفرقوا بينهم في المضاجع لعشر أيضًا، والذكر والأنثى في ذلك سواء، وبوجوب ذلك قال الجمهور، وحمله المالكية

الصفحة 238