كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(أبواب مواقيت الصلاة)
(1) باب جامع الأوقات
(88) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّنى جبريل عند البيت (وفي رواية مرَّتين عند البيت) فصلَّى بى الظهر حين زالت الشَّمس فكانت بقدر الشِّراك (وفي روايةٍ حين كان الفيء بقدر
__________
على الندب (قال الشوكاني رحمه الله) إن صح ذلك في قوله مروهم لم يصح في قوله واضربوهم لأن الضرب إيلام للغير وهو لا يباح للأمر المندوب، والاعتراض بأن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته لأن الاجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم وليست الصلاة بواجبة على الصبي ولا تركها محظور عليه، مدفوع بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف فان محل الوجوب الولى ومحل عدمه ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولى اهـ (وقال النووي رحمه الله) قال الشافعي في المختصر، على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم إذا عقلوا، قال أصحابنا ويأمره الولى بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها اهـ ج (وفيها أيضًا) دليل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ماداموا متصفين بتلك الأوصاف، قال الحافظ في التلخيص حاكيا عن ابن حبان إن الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب له فعل الخير اه (قال الشوكاني) وهذا في الصبي ظاهر، وأما في المجنون فلا تتصف أفعاله بخير ولا شر اذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال لا حكم له شرعا، وأما في النائم ففيه بعد لن قصده منتف أيضًا فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه؛ وللناس كلام في تكليف الصبي بجميع الأحكام أو ببعضها، ليس هذا محل بسطه وكذلك للنائم اهـ
(88) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي عبد الرزاق ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس (غريبة) (1) أي صلى بي إمامًا عند الكعبة وكان ذلك في اليوم الذي يلي ليلة الاسراء قاله ابن عبد البر (2) أي مالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب يسيرًا (وقوله) فكانت بقدر الشراك أي كان فيؤها قدر شراك النمل، وشراك النمل أحد سيوره التي تكون على وجهها (3) هو ظل الشمس من الزوال إلى الغروب (قال في الصباح) يذهب الناس إلى أن الظل والفيء، معنى واحد وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال،

الصفحة 239