كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

النَّوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفصل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، وكمان يقرأ بالسِّتِّين إلى المائة (ومن طريق ثان) حدثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا حجَّاج ثنا شعبة عن سيَّار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبى برزة فسألناه عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلِّى الظُّهر حين تزول الشَّمس، والعصر يرجع الرَّجل إلى أقصى المدينة والشَّمس حيَّةٌ، والمغرب قال سيَّارٌ نسيتها، والعشاء لا يبالى بعض تأخيرها إلى ثلث اللَّيل، وكان لا يحبُّ النَّوم قبلها ولا الحديث بعدها، وكان يصلِّى الصُّبح فينصرف الرَّجل فيعرف وجه جليسه، وكان يقرأ ما بين السِّتِّين إلى المائة قال سيَّاٌ لا أدري في إحدى الرَّكعتين أو فى كلتيهما
__________
ابن سلامة أبو المنهال كما سيأتي في الطريق الثاني (1) قال (النووي رحمه الله) قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة، وسبب كراهة الحديث بعدها أن يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا، قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهية فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين، ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الاصلاح بين الناس والشفاعة اليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارشاد إلى مصلحة ونحو ذلك فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه، ثم كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرناه، وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وابن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا رضي الله عنهم أجمعين، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون رضي الله عنهم أجمعين، وقال الطحاوي يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه وروى عن ابن عمر مثله والله أعلم اهـ م (تخريجه) (ق. والأربعة)

الصفحة 245