كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

.
__________
اليومين. كما في رواية مسلم) فأمر بلالا حين طلع الفجر فأذن، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأذن حين زالت الشمس الظهر، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين غاب حاجب الشمس، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء فصلى، ثم أمره من الغد فأقام الفجر فأسفر بها، ثم أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها (يعني أطال الابراد) ثم صلى العصر والشمس بيضاء ظاخرها فوق ذلك الذي كان أمره، فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال وقت صلاتكم بين ما رأيتم (تخريجه) (م. والأربعة)
(الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن للصلوات وقتين وقتين إلا المغرب، وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالاجماع، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف فى ذلك يعتد به وآخره مصير ظل الشئ مثله (واختلف العلماء) هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشئ مثله أو لا، فذهب الهادى ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر، وقالوا يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحا للظهر والعصر أداء؛ قال النووى رحمه الله واحتجوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- فى حديث جبريل عليه السلام (فصلى بى الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شئ مثله وصلى العصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شئ مثله) وظاهره اشتراكما فى قدر أربع كعات، قال وذهب الشافعى والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر لم يبق شئ من وقت الظهر، واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم والامام أحمد وغيرهما مرفوعا بلفظ (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر) الحديث قال وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شئ مثله وشرع ى العصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شئ مثله لااشتراك بينهما، قال وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولًا، لانه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شئ مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات، وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت انتظمت الاحاديث على اتفاق، قال الشوكانى رحمه الله ويؤيد هذا أن اتيان ماعدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقره إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة، فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليها أاده الشوكانى_ واليك ما نله الخطابى فى بقية الأوقات
قال رحمه الله تعالى ى شرح معالم السنن (اختلفوا ى أول وقت العصر) فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثورى والشافعى واحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة أول وقت

الصفحة 248