كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

يومٍ ذي غيمٍ فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله
(5) باب فضل صلاة العصر وبيان أنها الوسطى
(121) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
أنا هشام الدستوائى ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى مليح الخ "غريبة" (1) وفى لفظ عند الإمام أحمد عن بريده أيضًا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم فانه من فاته صلاة العصر حبط عمله (2) أى أبطل ثواب عمله أو المراد من يستحل تركه أو هو تغليظ، وقال الطيبى يحمل على نقصان عمله فى يومه سيما فى وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله وإلا فإحباط عمل سبق إنما هو بالردة اهـ مجمع بحار الأنوار "تخريجه" (ق. والأربعة) "الأحكام" أحاديث الباب تدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن الذاهب أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشئ مثله، ولا يمكن أن ينحر الجزور ثم يقسم ثم يطبخ ثم يؤكل نضيجا ويفرغ من أكله قبل غروب الشمس إلا إذا صليت العصر فى أول الوقت أيضًا كما تقدم، قال النووى ولا يكاد يحصل هذا إلا فى الأيام الطويلة (وفى أحاديث الباب أيضًا) تأكيد التبكير بصلاة العصر فى اليوم الغيم لأنه مظنة التباس الوقت فإذا وقع التراخى فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة فى ذنب من فاتته صلاة العصر إذا تساهل فى التأخير، وليس فى أحاديث الباب ما يدل على تأخيرها إلا حديث عبد الواحد ابن نافع الكلابى وهو ضعيف، وقد علمت كلام الدار قطنى فيه فلا تقوم به حجة ولا يقوى على معارضة ما فى الصحيحين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة (وقد ذهب) إلى التبكير بصلاة العصر الأئمة مالك والشافعى وأحمد والجمور القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله، وخالف فى ذلك أبو حنيفة فقال إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الى ذلك شئ مثليه وقد خالفه الجمهور فى ذلك حتى أصحابه (قال النووى رحمه الله) قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر، فاما وقت القضيلة فاول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير كل شئ مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر فى حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، ويكون العصر فى هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء والله أعلم (م).
(121) عن انس "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حسن بن الربيع ثنا

الصفحة 259