كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النَّجم.
(138) عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر صلاة النَّهار فأوتروا صلاة اللَّيل، وصلاة اللَّيل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر اللَّيل
__________
أبي حبيب عن رجل عن ابى أيوب وبقية رجاله ثقات، وقال فى الطريق الثانى رواه الطبرانى عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران عن أبى أيوب ورجاله موثقون
(138) عن ابن عمر "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد ثنا هارون الأهوازى ثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر الخ (غريبه) (1) أضيفت إليه لوقوعها عقبه فهى نهارية حكما، وإن كانت ليلة حقيقة (تخريجه) أخرج الشطر الأول منه (لك) موقوفا على ابن عمر، وصحح ابن عبد البر رفعه، وأخرجه (قط) عن ابن مسعود بسند ضعيف، وقال البيهقى الصحيح وقفه على ابن مسعود، وصحح الحافظ العراقى رواية الإمام أحمد، والشطر الثانى من الحديث أخرجه (ق. والأربعة وغيرهم) "الأحكام" أحاديث الباب تدل على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس وهو مجمع عليمه (وفيها) استجاب المسارعة بصلاتها فى هذا الوقت، لأنها كانت عادة رسول الله صلى الله وعليه وسلم المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد عليها، وقد نقل أبو عيسى الترمذى رحمه الله عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب (قال الشوكانى) رحمه الله وقد اختلف السلف فيها هل هى ذات وقت أو وقتين، فقال الشافعى انه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت، هذا هو الذى نص عليه فى كتبه القديمة والجديدة، ونقل أبو ثور أن لها وقتين، الثانى منهما ينتهى إلى مغيب الشفق، قال الزعفرانى وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب، ثم اختلف أصحاب الشافعى فى المسألة على طريقين، أحدهما القطع بأن لها وقتا فقط، والثانى على قولين أحدهما هذا، والثانى يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة فى ك وقت من هذا الزمان اهـ (قلت) قال النووى فى القول الثانى هو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا الصحيح انها ليس لها الا وقت واحد، وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء، قال وذهب المحققون من أصحابنا الى ترجيح القول بجواز تأخيرها مالم يغب الشفق وانه يجوز ابتداؤها فى كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز

الصفحة 267